الباب الأول: اسم الجمعية ومقرها:
الفصل الأول: الاسم:
بمقتضى الظهير الشريف المنظم للجمعيات رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى سنة 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى سنة 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، تم تأسيس جمعية إقليمية باسم: جمعية أستاذات وأساتذة مواد الاجتماعيات بإقليم سيدي سليمان.
الفصل الثاني: المقر:
مقر الجمعية بدار الشباب 11 يناير بسيدي سليمان، ويمكن تغييره بقرار من المكتب المسير.
الباب الثاني: الأهداف والوسائل
الفصل الثالث: المبادئ
جمعية أستاذات وأساتذة مواد الاجتماعيات بإقليم سيدي سليمان: جمعية تربوية، ثقافية، بيئية واجتماعية مستقلة.
الفصل الرابع: الأهداف والوسائل
تعمل الجمعية على:
•المساهمة في إغناء النقاش العمومي حول قضايا التربية والتكوين.
•المساهمة في تطوير النظام التربوي بما يستجيب للتطلعات المجتمعية في إطار التنمية المستدامة.
•تنمية روح التعاون وتبادل الخبرات المهنية بين أستاذات وأساتذة المادة وتحفيزهم على الاندماج في دينامية التطوير والتجديد التربوية والتعليمي.
•تيسير وتشجيع استخدام تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة في الميدان التربوي على مستوى التربية والتعليم بكافة مستوياتها وإنشاء وتطوير برامج معلوماتية تربوية تعليمية.
•العمل الجماعي على تجاوز صعوبات تدريس المادة.
•فتح وتعزيز قنوات وجسور التواصل والتعاون مع باقي الجمعيات المدنية الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة لتبادل الخبرات والتجارب للارتقاء بالعمل الجمعوي الثقافي والتربوي.
•فرز لجن موضوعاتية لتتبع وتنشيط العمل التربوي والتعليمي المرتبط بالمادة تحت إشراف المكتب المسير.
•تفعيل العمل التربوي بتنظيم لقاءات تربوية وندوات وعروض ومحاضرات وموائد مستديرة وورشات عمل.
•تنظيم رحلات وزيارات دراسية وميدانية ومعارض.
•إصدار دورية متخصصة لتوثيق أنشطة الجمعية وإنجازاتها.
•إحداث موقع إلكتروني خاص بالجمعية.
•المساهمة في تقريب وتوفير العدة الديداكتيكية غير المتوفرة أو النادرة بالأسواق من التلاميذ والأساتذة.
•دعم وتبني مشاريع البحوث التربوية الرامية إلى تطوير المادة.
•المساهمة في تطوير أنشطة التضامن الاجتماعي بين أستاذات وأساتذة المادة والمساهمة في إغنائها بتنظيم أنشطة اجتماعية ذات النفع على منخرطي الجمعية.
الباب الثالث: العضوية
الفصل الخامس:
يتشكل أعضاء الجمعية من أستاذات وأساتذة مواد الاجتماعيات الممارسين حاليا أو سابقا والعاملين بمؤسسات التعليم العمومي والخاص بسلكي الثانوي الإعدادي والثأهيلي وحاملي الاجارة ذات الصلة بالمادة العاملين بالقطاع ومن أعضاء شرفيين يقترحهم المكتب المسير ويصادق عليهم.
الفصل السادس:
يشترط في كل منخرط في الجمعية أن تتوفر فيه شروط الفصل الخامس، وأن يلتزم بأداء واجب الانخراط السنوي والانضباط لمقتضيات القانون الأساسي والداخلي والسهر على احترام هداف وتوجهات الجمعية.
الفصل السابع:
يفقد صفة العضوية التأسيسية أو الانتمائية أو الشرفية كل من اتخذ المكتب المسير في حقه قرار سحب العضوية، سواء لعدم أدائه للواجبات المالية، أو الإخلال بأهداف الجمعية أو الحيلولة دون تحقيق أهدافها، أو سعيه إلى عرقلة سيرها الطبيعي، ولا يكون فقدانه للعضوية ساريا إلا بعد استفساره عن حيثياتها وعرض المعطيات على المجلس الإداري للحسم.
الباب الرابع: أجهزة الجمعية:
الفصل الثامن: الجمع العام
- يعد الجمع العام أعلى هيئة تقريرية في الجمعية في قضايا تجديد الهياكل ومراجعة القوانين واستراتيجية عمل الجمعية.
- ينعقد الجمع العام كل ثلاث سنوات لتجديد الهياكل وتحديد خطة/ استراتيجية عمل الجمعية.
- ينعقد الجمع العام بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب المسير أو بطلب من نصف الأعضاء المنخرطين زائد واحد.
الفصل التاسع: المجلس الإداري:
- يتكون المجلس الإداري من أعضاء المكتب المسير ومن مندوبة أو مندوب عن كل مؤسسة بها منخرطين في الجمعية بالإقليم.
- يجتمع المجلس الإداري مرتين في السنة، بداية الموسم الدراسي ونهايته، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب أو بنصف أعضاءه زائد واحد.
- يقرر المجلس الإداري في البرنامج السنوي للجمعية ويقوم بتقييم نقط قوة وضعف تنفيذ البرنامج.
الفصل العاشر:
- ينتخب المكتب المسير من طرف الجمع العام كل ثلاث سنوات.
- يتكون المكتب المسير من 9 أعضاء على الأكثر، الرئيس ونائبه، والكاتب العام ونائبه، وأمين المال ونائبه، ومستشارون مكلفون بمهام.
- يقوم المكتب المسير بالتسيير الإداري للجمعية وتنفيذ قرارتها في إطار أهداف الجمعية وقانونها الأساسي وهو الذي يضع القانون الداخلي للجمعية:
* الرئيس: هو المسؤول الأول عن أعمال الجمعية وتنفيذ برامجها ويمثلها لدى السلطات العمومية ويترأس اجتماعات المكتب والجمع العام، والمسؤول عن استدعاء أعضاء المكتب للاجتماعات العادية والاستثنائية، وينوب عنه نائبه عند غيابه، ويمكن إعفاء الرئيس أو باقي أعضاء المكتب من مهامهم بشروط يحددها القانون الداخلي للجمعية.
* الكاتب العام: هو المشرف على إعداد المحاضر والمحافظة على الوثائق والملفات ويساعده في ذلك نائبه الذي يقوم مقامه في غيابه.
* أمين المال: هو الذي يتولى تدبير الموارد المالية وفق قرارات المكتب والمسؤول على الحفاظ على ممتلكات الجمعية، ويقوم بالحسابات وإعداد التقرير المالي وينوب عنه نائبه في حالة غيابه.
* المستشارون المكلفون بمهام: تحدث داخل الجمعية لجن دائمة تهتم بالأعمال التربوية والثقافية والتنسيق بين أعضاء المكتب فيما بينهم والمنخرطين.
الفصل الحادي عشر:
لا يتقاضى أعضاء المكتب المسير أجرا مقابل القيام بأعمال التطوع بالجمعية سوى ما تعلق بتعويضات تتطلبها مهام تحقيق أهداف الجمعية وأنشطتها (مصاريف).
الباب الخامس: موارد الجمعية:
الفصل الثاني عشر:
تتكون موارد الجمعية من واجب الانخراط السنوي لأعضائها المحدد في القانون الداخلي والإعانات والمنح التي يضمنها القانون ومختلف الهبات والهدايا ومداخيل إنتاجات وإصدارات الجمعية.
الباب السادس
الفصل الثالث عشر: تعديل القانون الأساسي للجمعية
لا يمكن إجراء تغيير أو تعديل في نصوص القانون الأساسي للجمعية أو تحويل أهداف الجمعية إلا بقرار غالبية الجمع العام في جلسة عادية أو استثنائية وبواسطة محضر.
الفصل الرابع عشر: مقتضيات عامة
-تدخل الجمعية في تنسيقات جمعوية لها نفس الأهداف إقليميا وجهويا ووطنيا، وتفتح حساب بنكي خاص بها، كما يمكنها إحداث موقع خاص بها على شبكة الانترنيت.
-عند حل الجمعية تفوت ممتلكاتها إلى مؤسسات أو جمعيات أو منظمات محلية أو جهوية أو وطنية لها نفس الأهداف.
صودق عليه من طرف الجمع العام يوم 10/01/2016
محول الأكوادإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء الإبتسامات